تسدد فى السنة الأولى ثلث الدية نقدا بالريال فى السنة الأولى، والثلث الآخر الخاص بالسنة الثانية يدفع نصفه نقدا بالريالات ونصف النصف الآخر يسدد بالأشياء ونصفه الثانى نقدا بالريالات. والثلث الأخير الخاص بالسنة الثالثة يدفع بالكامل الأشياء والمواشى وتقدر هذه الأشياء والمواشى بضعف ثمنها وبعد أن يؤخذ من القاتل أقساط الدية بهذه الصورة يأخذ خمسة القاتل من قبل جماعة المقتول كفيلا لضمان أنه لن يحدث أى تعد من قبل المقتول بعد أخذ الدية.
[وجوه]
معنى «وجوه» حماية وهى قانون من القوانين البدوية المستقلة إن المسألة المهمة التى تتضمنها كلمة «وجوه» تجرى تحت بعض الأصول والقوانين، والمعاملات الخاصة بها تنبنى كليا على إيفاء القوانين والنظم التى سبق ذكرها.
ولما كان قانون «الوجوه» القديم يكفل استيفاء الناس حقوقهم، وقد تقرر قديما عدم الإخلال بهذه النظم بالاتفاق. والآن نبين أن هناك ثلاث قواعد مرعية بين العرب لأجل الوجوه».
[١ - القاعدة الأولى]
إذا قتل بدوى بدويا آخر أو أحد أبناء السبيل ولجأ إلى دار شخص ذى مكانة- حتى لا يقبض عليه وفق قانون عانى الذى سبق شرحه، يرسل صاحب الدار إلى دار المضروب عدة أشخاص يكلفهم قبول أداء الدية، ويطلق على مجموع الأشخاص الذين أرسلوا ناحية المضروب «جاهية».
إذا لم تستطع هذه الجماعة أن تقنع المضروب بقبول الدية، ولم تستطع الحصول على عانى أو مجبودة أو منن، يراقب الضارب أحد من عظماء خمسة المضروب ويحدثه أن جماعة الجاهية التى أرسلت قد قبلت من جانب المضروب ويقول له «أنا داخل على الله وعليك عن سيئته».