للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطاب، لأن الحديث المميز الذى نقله أبو الدرداء وهو «فضل الصلاة فى المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صلاة، وفى مسجدى ألف صلاة، وفى مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة» (١).

وقال ابن ماجة: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا أبو الخطاب الدمشقى، حدثنا زريق أبو عبد الله الألهانى، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«صلاة الرجل فى بيته بصلاة، وصلاته فى مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته فى المسجد الذى يجمّع فيه بخمسمائة صلاة، وصلاته فى المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته فى مسجدى بخمسين ألف صلاة، وصلاته فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» (٢).

إن هذا التفاضل فى الفرائض والنوافل على قول الإمام النووى وبناء على قول الإمام الطحاوى وسائر الأئمة المالكية إن هذا التفاضل فى حق الفرائض فقط‍ ولما كان الحديث الشريف (أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة) يؤيد حكم القول الثانى يلزم أن يكون قول النووى من الأقوال الضعيفة، وقال الإمام أبو حنيفة ومالك إن تضاعف الثواب يشمل الفرائض فقط‍ وأجاب الإمام الشافعى مبينا الدقائق فى هذا الأمر بما حاصله أن أفضلية الصلوات المؤداة فى البيت لا يمنع زيادة الثواب ومن هناك لا ينافى الواقع المدعى، فالفاضل بالنسبة للمفضول لا ينتج زيادة الثواب، فقد لا يوجد فى الفاضل الثواب الذى فى المفضول رحمة الله رحمة واسعة.

[إخطار مهم]

وإن كان تضاعف الأجر وزيادة الثواب فى حق الصلاة فى الأماكن الثلاثة متفق عليه بين العلماء إلا إنه لا يستلزم سقوط‍ الصلوات الفائتة، يعنى أن الصلاة المؤداة فى المسجد الحرام لا تقوم مكان الصلوات المتروكة.


(١) رواه البزار بإسناد حسن احتج به ابن عبد البر.
انظر: إعلام الساجد، ص ١١٧.
(٢) فى الزوائد: إسناده ضعيف؛ أبو الخطاب الدمشقى لا يعرف حاله، زريق فيه مقال، قال ابن حبان فى الضّعفاء ينفرد بالأشياء لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق.
انظر: سنن ابن ماجة حديث رقم ١٤١٣ ص ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>