للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا لم يكن هذا الشخص من عظماء العربان يذكر اسم أحد أكابر العرب ويعمل على إصلاح ما بين المتعارضين قائلا: «إننى أفرق بينكما بوجه وحماية فلان بن فلان».

وإذا أراد المتعارضان أن يتركا النزاع بطاعة ذلك الشخص المتوسط‍ وإذا لم يريدوا لا يهتمون بوساطة ذلك الشخص ويستمرون فى النزاع حتى نهاية المجادلة فيشتمون بعضهما وقد يضرب أحدهما الآخر ثم يحكمان أحد الأشخاص المعروفين بينهما، بالحق والعدل ليفصل فى هذه القضية. فإذا تبين بعد أن يحكم بينهما هذا الشخص ظلم أى واحد منهما فصاحب الوجه لا يترك هذا الشخص وحيثما يجده يضربه مرة إما بخنجر أو رمح أو عصا.

وإذا مات المضروب من أثر الضربة الواحدة فتجرى الأحكام المسرودة فى حق قتل النفس.

ويجرى هذا النظام فى حق من أخذوا الجانى تحت حمايتهم، وإذا أعطيت حمايته غيابيا لأحد الأشخاص، وبما أن هذه الكيفية ستبلغ لهذا الشخص فإذا قبل ذلك الشخص الحماية فيجرى قانون حمايته حسب النظام المذكور. ولكنه إذا استنكف الحماية يخبر بذلك أحد الناس والشخص طالب الوجه يستفسر عن الموضوع من العارفين به بينما ينصرف الذى استنكف الحماية من جانبهم.

[٣ - القاعدة الثالثة]

إذا أراد أحد الوجهاء أن يتهم بعض الأشخاص وضيعى القدر والمكانة بالضرب والقتل ولكنه امتنع عن تأكيد كلامه باليمين فالشخص المتهم يدخل تحت حماية شخص من أمثال خصمه ومنزلته ويتخذ الأصول المرعية لجلب رحمته وإثارتها.

وذلك بأن يمسك كوفيته التى يتعمم بها من طرفيها ويجعلها فى رقبته ويقول له: «إن فلانا أسند إلى جنحة بطريقة ما فأقسمت له ولكننى لم أستطع أن أقنعه لأجل ذلك لجأت إلى حمايتك وهى دار الأمان عن شره، فأرجو أن تحمينى من شره».

<<  <  ج: ص:  >  >>