للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حماية الأراضى المنبتة]

إذا أحاط‍ شخص ما بقطعة من الأرض تنبت فيها أعشاب بعد المطر بسور أو ببعض العلامات فى داخل أرض خاصة بقبيلة أخرى فلا يسوغ القانون للآخرين التدخل فى هذا الموضوع.

وإذا لم يراع أحد منهم هذا النظام-عمدا أو جهلا-فالشخص الذى أحاط‍ المكان بالسور أو العلامات له أن يؤاخذ ذلك الرجل وفق أحكام القانون، وله الحق أن يصادر وأن يستولى على الحيوانات التى تركت فى داخلها لترعى.

وإذا دخل فى هذا المكان خيل أو حيوانات أخرى بدون علم أصحابها فيمسك صاحب هذه الأراضى هذه الحيوانات ويحتفظ‍ بها وعند ما يأتى صاحبها يسلمها له بعد ما يأخذ منه ما يستطيع عليه باسم «طراصه».

وإذا دخل إنسان من قبيلة أخرى فى مثل هذا المكان لرعى حيواناته عدة ساعات فلا يقال شئ لمثل هؤلاء الأشخاص من قبل صاحب المكان.

ولما كانت فى مواسم الصيف كل الأماكن معشوبة فالحيوانات ترعى خارج حدود مثل هذه الأماكن ولكن عند ما تقل الأمطار فى أيام الصيف وتجوع الحيوانات فأصحاب الأماكن المسورة يدخلون حيواناتهم فى داخلها حيث ترعى وهكذا يدبرون أمور مواشيهم بهذه الطريقة.

حتى الناس الذين لا يملكون الحيوانات ولهم أراضى مسورة يحافظون على ما فى داخلها من أعشاب إلى أن تجف ثم يحصدونها ويقطعونها ويجعلونها أحزمة ثم يبيعونها لأهالى البلاد المجاورة. وطريقة معيشة مثل هؤلاء العربان الذين لا يملكون المواشى تتم عن طريق التجارة بمثل هذه الأشياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>