للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبيلة التى ينتسب إليها لأنه لم يراع أحكام القوانين المعهودة وحفظا للقانون، يسلمونه لجماعة القتيل الأخير فى ميدان خال. ويسمحون لهم أن يقتلوه بنفس الطريقة التى قتل بها المقتول. وسبب ذلك مسح أحد خمسة المقتول فى غاية الاحترام وجهه قائلا «فى وجهى».لأن قانون عانى لا يكون سارى المفعول ما لم يسمح هذا الرجل الوقور المهم من خمسة المقتول يده على وجهه قائلا «فى وجهى»،وفى الوقت الذى يتلفظ‍ به هذا الرجل بهذه العبارة يمسح القاتل وخمسته بأياديهم فى وجوههم وكأنهم بهذا يدخلون تحت حماية هذا الرجل العظيم.

وإذا حدث قبل انقضاء مدة عانى، وتعرض الضارب لأذى خلاف المأمول فيوقف صاحب الحماية إنقاذا لسمعته وحماية لشرفه الشخص الذى سبب الأذى ويعامله بالمثل.

لما كان مدة عانى دستورا للعمل بين البدو وقانونا مقبولا بينهم وبعد معاهدة المدة المذكورة، وبعد التعاقد فيعطى كل واحد من الطرفين للآخر سندا يحتوى على قرار مدة عانى ويشترط‍ أن تكون الشهود الذين كتبت أسماؤهم فى هذه الوثيقة من هيئة الجاهية.

قتل الإنسان بالسيف أو الرصاص ليس له أثر كبير بين البدو ولا يجلب الشهرة إلا أن خنق الإنسان يعد من الجنايات العظيمة. وبناء على ذلك إذا ما قبض على مثل هذا القاتل من قبل خمسة المقتول المخنوق يقتلونه ومعه ثلاثة من خمسته، أما إذا لم يستطيعوا القبض على القاتل بالذات يقتلون أربعة أشخاص من خمسته.

وإذا عرض خمسة الخانق الدية على جماعة المخنوق الفضوا، وفى هذه الحالة يحكم من قبل جماعة الجاهية بإعطاء دية أربعة أشخاص.

والدية الكاملة لإنسان «ثمانمائة ريال» ومن عادة البدو أن يدفع هذا المبلغ على أقساط‍ ثلاثة فى ظرف ثلاث سنوات، وتعطى الأقساط‍ المذكورة وفقا للأصول الآتية.

<<  <  ج: ص:  >  >>