وقال أئمة المذهب الحنفى: الرأى فى التصرف فى كسوة بيت الله متروك للسلطان.
قال القاضى الخانى: عند ما تقدم كسوة كعبة الله فليأخذها سلطان الزمن، ولينفق ثمنها فى أمور بيت الله.
وقال الإمام محمد إذا ما قدم لإنسان ما قطعة ثمينة من كسوة الكعبة الشريفة فليأخذها ولا بأس فى أخذ الفضة إذا كان ثمنها قليلا» كما قيد فى تتمة الفتاوى.
وقال الإمام الزركشى وهو من أئمة المذهب الشافعى بعد أن منع بيع ستارة بيت الله: أوصى بأن يردها من أخذها. وقال ابن الصلاح هذا الموضوع متروك لرأى ملك ذلك العصر وإرادته، لأن الملوك السابقين كانوا يهدون الكسا القديمة لبنى شيبة، وهؤلاء كانوا يبيعونها وينفقون ثمنها فى أمورهم الخاصة، وأشار بهذا إلى أنه لا كراهة في بيع الكسوة.
وبناء على رأى القطب المكى وحكمه؛ إذا كانت الكسوة قد صنعت بالإنفاق من بيت مال المسلمين فالأمر فى الكسوة القديمة متروك لرأى الملك، وإذا كانت الكسوة قد صنعت بأموال وزارة الأوقاف فالحكم فى الكسوة متروك لشرط الواقف، وينفذ شرطه وإذا كان شرط الواقف غير مشروع تنفذ أحكام الوقف السابقة، ويجرى عليها حكم الكسوة السابقة، ولما كانت الكسوة الشريفة في عصرنا هذا تبعث من خزانة وزارة الأوقاف السلطانية، وكان شرط الواقف مجهولا يبقى الحكم كما كان قديما فتعلق الكسوة الجديدة، وتخلع الكسوة القديمة وتقطع قطعا وتباع.
وقد جرت العادة أن تكون ستارة كعبة الله المزركشة وحزامها القديم من نصيب الشخص الذى يشغل منصب شريف مكة، وكسوة بيت الله الشريفة من حق حامل مفتاح بيت الله السيد شيبة.
إن ستارة باب كعبة الله ترسل إلى باب السعادة فى سنين الحج الأكبر، وتباع للصياغ فى الأعوام التالية، والخواتم التى تجلب من مكة تصنع من الخيوط