ثم قال حفظه الله في مكان آخر:(. . . . أعفوا اللحى نص عام. . . لكن إذا وجد واحد تارك لحيته ووصلت لسرته عمل بالنص العام، لكن هل عمل السلف به؟ الجواب عند من يعلم: لا. عندما لا يعلم يظل هذا الذي لا يعلم عند النص العام، أما الذي يعلم فيقول هذه الجزئية من النص العام لم يجر عليه العمل من السلف الصالح. . . أي الآن هو خلاصة الجواب، لا نعلم عن أحد من السلف، فضلا عن رسول الله سيدهم وإمامهم، أنه كان يعفي لحيته عفوا عاما. هذا أولا، وثانيا نعلم عن كثير منهم العكس من ذلك تماما أنهم كانوا يأخذون، وصح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب لكن هذا بالنسبة للرواية، الرواية عن ابن عمر هذا شبهة؛ ذلك لأن هناك روايتين: الرواية الأولى هي التي ذكرها في حج أو عمرة، بينما هناك رواية أخرى ثانية عنه مطلقا، وتلقى ذلك عنه بعض التابعين، ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر، فكان يأخذ من لحيته، وحديث عن أبي هريرة وعن جماعة من التابعين، بل وإبراهيم النخعي وهو من صغار التابعين يروي عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، فلذلك وجود الأخذ في عدم وجود الإعفاء المطلق يجعل إعفاء الزائد على القبضة من محدثات الأمور. . . . .) .