للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال حفظه الله في مكان آخر: (. . . . نقف عند ابن عمر؛ لأن ابن عمر هو في رواة الإعفاء ومن المشاهدين للرسول صلى الله عليه وسلم يفسر الإعفاء الذي رواه عن الرسول عليه السلام بتطبيقه هو، وبخاصة أننا نعلم جميعا إن شاء الله أن ابن عمر كان من أشد، إن لم نقل أحرص وأشد الصحابة حرصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في جزئيات قد عورض فيها من قبل صحابة آخرين فمثل هذا لا يمكن أن نتصور فيه أنه يرى الرسول يأمر بالإعفاء إعفاء عاما ثم يخالفه إلى ما نهاه عنه فهذا أمر مستحيل) .

وفضيلتكم وكافة أعضاء الأمانة الدائمة وهيئة كبار العلماء يقولون بحرمة الأخذ في اللحية ولا نتفها فأطلب من سماحتكم أن تبينوا لي بشيء من التفصيل هذه المسألة جزاكم الله خيرا.

ج. يجب على المسلم إعفاء لحيته؛ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ففي (الصحيحين) وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى (١) » هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى (٢) » .

وفي (الصحيحين) أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (٣) » .

والإعفاء والتوفير والإرخاء: ترك اللحية وعدم الأخذ منها ولو طالت وهذا ما يدل عليه الوضع اللغوي لهذه الألفاظ.


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩٣) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٤) ، سنن النسائي الزينة (٥٠٤٦) ، سنن أبي داود الترجل (٤١٩٩) ، مسند أحمد (٢/١٥٦) .
(٢) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩٣) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٣) ، سنن النسائي الزينة (٥٢٢٦) ، سنن أبي داود الترجل (٤١٩٩) ، مسند أحمد (٢/١٦) ، موطأ مالك الجامع (١٧٦٤) .
(٣) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩٢) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٤) ، سنن النسائي الزينة (٥٠٤٦) ، سنن أبي داود الترجل (٤١٩٩) ، مسند أحمد (٢/١٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>