والقاعدة المشار إليها في السؤال قاعدة باطلة، ولا نعلم لها أصلا، ولا أن أحدا من أهل العلم ممن يعنون بالتأصيل والتقعيد ذكرها، ودليل بطلانها عدم اطرادها في غالب فروعها بالإجماع، فإن من فروعها أن المتصدق مثلا يجب أن لا يتعدى مقدار ما أنفقه أحد من السلف، ولا يقول بهذا أحد من المسلمين، والقاعدة الشرعية هي التي تطرد في غالب فروعها.
فتبين بهذا أن القول بهذه القاعدة غير صحيح، وأنه يجب على المسلم أن لا يأخذ من لحيته ولو طالت؛ امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم بمدلوله اللغوي.
وما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من أخذه من لحيته من طولها وعرضها فهو مع صحته عنه رضي الله عنه، إلا أنه ليس بحجة هنا، إذ الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا من لفظه صلى الله عليه وسلم وجوب إعفاء اللحية وعدم التعرض لها بحلق ولا تقصير وقد اتفق المسلمون على أنه لا يعارض قول، النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس ولا فعله، وهذه قاعدة جليلة تنفع صاحبها نفعا عظيما، وابن عمر لم يكن يفعل هذا دائما، وإنما يفعله إذا حل من الإحرام.
أما الاحتجاج بأنه لا يعلم أن أحدا من السلف أعفى لحيته إعفاء عاما - فكلام غير صحيح، ويخالفه هديه صلى الله عليه وسلم من فعله، فقد جاء في أحاديث كثيرة صحاح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: