للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الأمر بإعفاء اللحية قد حكى الإجماع على وجوبه ابن حزم رحمه الله تعالى، كما نقله عنه ابن مفلح رحمه الله تعالى في (الفروع) (١ \ ١٣١) .

لهذا فيجب على كل مسلم إعفاء لحيته؛ إبقاء للفطرة، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله، وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها ومعلوم أن الأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله " ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك.

وأنه لا يجوز لمسلم التعرض للحية بحلق أو قص أو نتف، فإن ذلك حرام على المسلم فعله؛ لمخالفته الدلائل المذكورة، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المشركين من المجوس وغيرهم، وأصل النهي للتحريم حتى يوجد صارف له عن أصله، ولا نعلم دليلا يصلح للاحتجاج به يصرفه عن ذلك الأصل.

وبناء على ما ذكر فإن القول بجواز قص ما زاد على القبضة قول معارض لهذه الأدلة الجلية من السنة النبوية، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (١) ، وقوله عز شأنه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٢) ، ويقول عز من قائل:


(١) سورة الحشر الآية ٧
(٢) سورة الأحزاب الآية ٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>