للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (١) .

فالواجب على المسلم طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك الالتفات إلى ما يخالف الأدلة الشرعية، فإن الواجب هو اتباع المعصوم صلى الله عليه وسلم كما أن ما ذهب إليه المؤلف من كراهة الصبغ بالسواد قول مخالف للصواب؛ لأن الأدلة من السنة صحيحة صريحة في النهي عنه، وأصل النهي للتحريم، ولم يوجد دليل صارف عنه.

لهذا رأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذه الفتوى؛ بيانا للسنة ونصرة لها وتحذيرا من الاغترار بالأقوال المهجورة المخالفة للسنة، ومنها ما ذهب إليه صاحب الكتاب المذكور، وننصحه بأن عليه مراجعة الحق والرجوع إليه، والكف عن نشر مثل هذا الرأي الذي يخالف السنة القولية والفعلية، وما جرى عليه عامة المسلمين من الصدر الأول الصحابة رضي الله عنهم إلى عصرنا، ولما في نشر الآراء المخالفة للأدلة الشرعية من ترقيق الديانة وتجرئة الناس على مخالفة السنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) سورة الأحزاب الآية ٣٦

<<  <  ج: ص:  >  >>