للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (١) والخلاف الذي يحدث عندنا، ممثل في فريضة الفجر، حيث إن فئة (٨) تصلي على الجدول الزمني المحدد من طريق الوزارة، حيث إن الصلاة تكون بدايتها في ظلمة ونهايتها في ظلمة، أما الفئة (٢) تؤخر الوقت عن الجدول الزمني، مستندين في تأخيرهم هذا إلى الأحاديث الدالة على التغليس والإسفار بالفجر، كما جاء في حديث عائشة، وحديث الرجل يسأل عن وقت الصلاة (سلحان بن بودة عن أبيه. .) وأحاديث أخرى يطول ذكرها. . للعلم أن هذه الفئة تغلس بالفجر وتخرج بنور الصبح، للعلم كذلك أن الفئة (٢) تقول: إن الصلاة تبطل على الوقت الذي تؤديه فيه الفئة (٨) ، وعليهم بالإعادة بالأدلة المذكورة سابقا. أما الفئة (٨) فتقول: إن الوقت محدد بواسطة علماء فلكيين شرعيين، وصلاتنا صحيحة. للعلم كذلك أن الفاصل الزمني بين صلاة الفئة (٨) والفئة (٢) حوالي ٢٠ دقيقة.

إذا هل ما تفعله الفئة (٨) باتباعها للجدول الزمني المحدد من طرف الوزارة صحيح أم لا؟ وهل صلاتهم باطلة كما تقول الفئة (٢) ؟ هل ما تفعله وتقوله الفئة (٢) صحيح؟ هل علينا اتباع الجدول الزمني المحدد رغم ما ذكر (الخاص بصلاة الفجر فقط) ما الواجب علينا فعله في الحالة هنا، هل علينا الصلاة مع الفئة (٨)


(١) سورة النساء الآية ١٠٣

<<  <  ج: ص:  >  >>