للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنية النافلة ثم الإعادة حتى لا نضيع أجر الجماعة كما أفتي لنا، أم نصلي على الوقت الزمني المحدد ولا شيء علينا؟

ج: أولا: صلاة الصبح وقتها من طلوع الفجر الثاني حتى طلوع الشمس، إلا أن الأفضل في ذلك صلاتها في أول وقتها بغلس، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، ومنها حديث جابر المتفق عليه، وفيه: «والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس (١) » وهو: اختلاط ظلمة آخر الليل بنور أول الفجر.

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس (٢) » متفق عليه. وغيرها من الأحاديث.

وأما ما جاء من الأحاديث مما ظاهره تأخير الفجر حتى الإسفار فهي محمولة عند العلماء المحققين على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أحيانا، وأما استمرار صلاته فكانت بغلس، وقيل: إن المراد بالإسفار تحقق طلوع الفجر، وقيل: إن المراد إطالة القراءة في صلاة الفجر حتى يخرج منها مسفرا.


(١) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٦٠) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٤٦) ، مسند أحمد (٣/٣٦٩) ، سنن الدارمي الصلاة (١١٨٤) .
(٢) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٧٨) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٤٥) ، سنن الترمذي الصلاة (١٥٣) ، سنن النسائي السهو (١٣٦٢) ، سنن أبي داود الصلاة (٤٢٣) ، سنن ابن ماجه الصلاة (٦٦٩) ، مسند أحمد (٦/٢٥٩) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>