لأداء صلاة عيد الفطر، وكادت أن تقوم معركة بين المصلين بسبب الاختلاف على جواز التكبير جماعة وعدم جوازه، ولولا لطف الله لأصبح المسلمون في عيدهم مهزلة للمتشمتين من العلمانيين ومن غير المسلمين، فمن يقول بعدم الجواز يقول بأن السلف لم يفعله، والأصل أن الأدعية والأذكار فردية، ولم يرد نص صريح بالتكبير جماعة، لا مرفوعا ولا موقوفا، ومن يقول بمشروعية التكبير جماعة وليس مجرد الجواز يستند إلى النصوص نفسها التي يستند إليها الطرف الأول في مشروعية التكبير، ولكن بتفسير مغاير يتمثل فيما يلي:
١- القول بأن الأصل في الأدعية أنها أعمال فردية لا يوجب عدم جواز الدعاء جماعة، فالتأمين وراء من يدعو صيغة من الدعاء جماعة تتسق مع طبيعة الدعاء.
٢- نص الحديثين الواردين في التكبير يفيد بأن شخصا يكبر فيكبر الناس بتكبيره، أي: معه أو خلفه، فالرواية الأولى تقول:(كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما)(البخاري) كتاب (العيدين) باب (فضل العمل في أيام التشريق) وباب (التكبير أيام منى) والرواية الأخرى تقول: (كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل