الميت الغسل الشرعي وتجهيزه في المدة المذكورة فإنه لا مانع من ذلك ولا محذور فيه، لكن إذا ترتب على الإسراع في تغسيله وتجهيزه الإخلال بذلك فإنه لا يجوز؛ لأن المغسل مؤتمن على عمله فلا يجوز له الإخلال بجزء منه، والمشروع في غسل الميت أن ينوي المغسل غسل الميت ويسمي عند الشروع في غسله، ويلف على يده خرقة، ثم ينجيه ويوضئه وضوء الصلاة، ولا يمس عورته بيده مباشرة ثم يغسل رأسه، وإن كان رجلا استحب غسل لحيته بماء وسدر أو نحوهما من المنظفات كصابون وأشنان، ويقص شاربه ويقلم أظافره إن كان بها طول، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله مرة ثانية وثالثة، وإن لم ينق زاد إلى خمس أو سبع غسلات حتى ينقى، والنظر في ذلك إلى الغاسل بحسب الحاجة، لا التشهي أو السرعة، فلو حصل الإنقاء بغسلة واحدة أو اثنتين أجزأ، كغسل الحي لكن المستحب أن يغسله ثلاثا وأن يقطع الغسل على وتر، فإن لم ينق بثلاث غسل خمسا أو سبعا؛ لما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال في غسل