ابنته: «اغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا (١) » الحديث متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وإن كان المتوفى امرأة فيضفر رأسها بثلاثة قرون عند غسلها، وتجعل من ورائها ويستحب أن يجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله فحسن، وبعد الفراغ من تغسيل الميت يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجا، ويوضع الحنوط والطيب فيما بينهما، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة، أو لفافة فقط أجزأ. والمرأة تكفن في خمسة أثواب، درع وخمار وإزار ولفافتين، وإن كفنت في لفافة واحدة أجزأ ذلك.
فإذا فعل المغسل ومن يكفن الميت ذلك ولو المجزئ في تلك المدة المذكورة فلا بأس بذلك، لكن ينبغي لمن يغسل الميت ويجهزه أن يعنى بذلك على أكمل وجه
(١) رواه أحمد ٥\٨٤، ٦\٤٠٧، والبخاري في كتاب: (الجنائز) ، باب: (نقض شعر المرأة) رقم (١٢٦٠) ، ومسلم في كتاب: (الجنائز) ، باب: (في غسل الميت) ، رقم (٩٣٩) ، وأبو داود في كتاب: (الجنائز) ، باب: (كيف غسل الميت) ، رقم (٣١٤٢) ، والترمذي في كتاب: (الجنائز) ، باب: (ما جاء في غسل الميت) ، رقم (٩٩٠) ، والنسائي في كتاب: (الجنائز) ، باب: (غسل الميت بالماء والسدر) رقم (١٨٨٠) ، وابن ماجه في كتاب: (الجنائز) ، باب: (ما جاء في غسل الميت) رقم (١٤٥٨) .