وأحسنه، وأن لا يقتصر على الواجب فقط، كما يحرم عليه أن يخل بما يجب في غسل الميت وتكفينه، بل يحرص على أن يأتي مع الواجب بما يستحب في ذلك، وينبغي أن يكون المغسل أمينا، ويدل لذلك ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: «لا يغسل موتاكم إلا المأمونون (١) » ؛ لأن غير الأمين لا يؤمن في استيفاء الغسل وأن ينشر ما رآه من قبيح في الميت.
ثانيا: رفع الصوت بالتهليل والأذكار عند تشييع الميت إلى المقبرة بدعة منكرة ولا أصل له، وهدي النبي - صلى الله عليه وسلم – إذا تبع الجنازة أنه لا يسمع له صوت بالتهليل أو القراءة أو نحو ذلك، ولم يأمر بذلك أصحابه رضي الله عنهم، بل ورد عنه - صلى الله عليه وسلم – أنه نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:(لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، هذا هو مذهب الأئمة الأربعة، وهو المأثور عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ولا أعلم فيه مخالفا) ، وقال رحمه الله أيضا: (وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن
(١) رواه ابن ماجه في كتاب: (الجنائز) ، باب: (ما جاء في غسل الميت) رقم (١٤٦١) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا.