للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قامته تقريبا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا (١) » رواه أبو داود في (سننه) ولم يحد النبي - صلى الله عليه وسلم – قدرا في ذلك، والأمر فيه سعة بحمد الله، لكن ينبغي أن يراعى في القبر عند حفره تعميقه بالقدر الذي يمنع خروج الرائحة، ويحفظ الجثة من نبش السباع ونحوها.

وعلى ذلك فإن بناء القبر من البلك المصنع من الإسمنت وتغطية القبر بألواح إسمنتية خلاف السنة، والأفضل أن يسد القبر باللبن؛ لما ذكر، لكن إذا دعت الحاجة لذلك نظرا لطبيعة الأرض فلا بأس به.

وأما جعل القبر من البلك بعمق (٢٥ – ٣٠) سم وتغطيته بألواح إسمنتية مما يلزم منه مماسة هذه الألواح لجثة الميت وضغطها عليه فلا يجوز، وهو خلاف السنة كما ذكر، ولما في ذلك من الإهانة للميت وعدم احترامه، وحرمة الإنسان ميتا كحرمته حيا، وحفر القبر بهذا العمق لا يواري جثة الميت، ولا يحفظ الميت من جرف السيول وانكشافه.

رابعا: السنة أن يغطى جسم الإنسان كله بعد وفاته، وكذلك بعد الفراغ من غسله وتكفينه؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – حين توفي سجي ببرد حبرة (٢) » ،


(١) سنن الترمذي الجهاد (١٧١٣) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠١٨) ، سنن أبي داود الجنائز (٣٢١٥) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٦٠) ، مسند أحمد (٤/٢٠) .
(٢) صحيح البخاري اللباس (٥٨١٤) ، مسند أحمد (٦/٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>