٥- يوضع سرادق من الخيام يتسع للوافد والمستقبل من القبائل.
٦- هذا الحال حينما يكون الميت ذكرا، أما الأنثى فلا يجتمعون في عزائها بل يعزون فيها أفرادا سواء من الجماعة أو من القبائل الوافدة.
٧- تركة الميت وأبناء الميت وزوجته أو زوجاته لا يشتركون في شيء من التكلفة إلا أجرة السرادق أحيانا، ويخدمهم أبناء القبيلة أو الفخذ في أي شيء من طلبات وخسائر التعزية كالقهوة ومتطلباتها.
ج: أولا: تعزية المصاب مشروعة؛ مواساة له، وتخفيفا عنه، بأن يدعو للميت بالمغفرة، ولأهله وأصحابه بأن يجبر الله مصيبتهم، ويأمرهم بالصبر والاحتساب، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم – «أنه عزى إحدى بناته في صبيها فقال: إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وأمرها بالصبر والاحتساب (١) » . رواه البخاري ومسلم، وأي دعاء دعا لهم به جاز، مثل:(أحسن الله عزاءك وآجرك في مصيبتك وخلف لك خيرا منها) وذلك لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي
(١) صحيح البخاري التوحيد (٧٣٧٧) ، صحيح مسلم الجنائز (٩٢٣) ، سنن النسائي الجنائز (١٨٦٨) ، سنن أبي داود الجنائز (٣١٢٥) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٨٨) ، مسند أحمد (٥/٢٠٦) .