ورواه الإمام أحمد والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده (١) » وعلى الأقارب والأصحاب والجيران أن يتفقوا فيما بينهم في تقديم الطعام لأهل الميت بقدر الحاجة وبالتناوب حتى لا يقعوا في المحظور، وحتى يكون لما يقدمونه وقع في نفوس أهل الميت ويستفاد منه بأكله وعدم رميه، ولأن الإتيان لأهل الميت بالأطعمة الكثيرة المجهزة يخرج الوضع من كونه مواساة وسد حاجة لهم في وقت حزنهم على ميتهم إلى كونه موضع مفاخرة ومباهاة وإشغال لأهل الميت بتصريف هذه الأطعمة والبحث عمن يأكلها، أما صنع أهل الميت الطعام للناس سواء أكان ذلك من مال الورثة أم من ثلث الميت أم من أشخاص يفدون عليهم فهذا لا يجوز؛ لأنه خلاف السنة ومن عمل الجاهلية، ولأن فيه زيادة تعب لهم على مصيبتهم وشغلا إلى شغلهم، وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه بسند جيد عن جرير بن عبد الله البجلي
(١) رواه أحمد ٢\١٨١، والنسائي في كتاب: (الزكاة) ، باب: (الاختيال في الصدقة) رقم (٢٥٥٨) ، وابن ماجه في كتاب: (اللباس) ، باب: (البس ما شئت ما أخطاك سرف أو مخيلة) رقم (٣٦٠٥) ، والحاكم ٤\١٣٥.