للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا في نفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول من حين العقد، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: ٢.٥ %.

٣- أملاك الشركة غير المعدة للتجارة، من بيع أو تأجير، وإنما هي للاستعمال والاقتناء؛ كمقر الشركة، وما يلزم لها كالمستودعات والمعارض، والمصانع وآلاتها ومعداتها وأدواتها المعدة لتشغيلها ونحوه – فهذه لا زكاة فيها.

٤- أرصدة الشركة من الذهب والفضة وسائر العملات الورقية والمعدنية، كالريال السعودي، تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وهي ربع العشر، أي: ٢.٥ %، وأرباحها يجب أن تزكى تبعا لأصلها وإن لم يحل عليها الحول، لأن حولها حول أصلها.

وكيفية معرفة تمام الحول على الأرصدة يتم بأحد طريقين:

الأول: تعتبر الواردات بتاريخها، فيزكى كل مبلغ يحول عليه الحول من تاريخ وروده، وهكذا.

الثاني: أن تجعل الشركة وقتا معينا لإخراج الزكاة، كشهر رمضان، بشرط أن لا تتأخر زكاة مبلغ عن تمام الحول؛ رعاية لحقوق الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، وإبراء

<<  <  ج: ص:  >  >>