للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للذمة من عهدة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

٥- الديون التي تكون على الشركة لا تعتبر مانعة للزكاة فيما في حوزتها من أموال تجب فيها الزكاة.

٦- الديون التي تكون للشركة على المدينين بأجل أو آجال مهما كانت آجالها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وهي في ذمة مدين مليء غير مماطل، والدائن متمكن من استخلاص ماله، أما إذا كان الدين على معسر لا يدري صاحبه هل يحصل عليه أم لا، أو على مليء لكنه مماطل ولا يتمكن الدائن من استخلاص دينه من المدين إما لأنه ليس لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى الحاكم، أو كان لديه إثبات لكن ليس لديه من ولي الأمر ما يساعده على تخليص حقه كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق – فلا تجب الزكاة على الدائن في ماله هذا إلا إذا قبضه فيستقبل به حولا.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>