٢- من وجبت عليه الزكاة حرم عليه أن يماطل في دفعها أو تأخيرها، بل عليه المبادرة بدفعها لمستحقيها، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، وإذا تمكن الورثة من قسمة التركة ولم يحل بينهم وبين ذلك أسباب خارجة عن إرادتهم وإنما أخروا قسمتها تكاسلا أو تهاونا فإنه إذا حال الحول على التركة من حين تمكنهم من قسمتها وجب على كل وارث أن يزكي نصيبه إذا بلغ نصابا، ويحرم عليه تأخير دفعها عن وقت وجوبها، ولا إثم على مورثكم في تأخر الورثة أو بعضهم من دفع زكاة نصيبه إذا كان زكى أمواله في حياته؛ لأن جميع ما يخلفه الميت من مال وعقار وغيرهما تنتقل ملكيته للورثة بمجرد موته، وجميع الأحكام المتعلقة بهذا المال من زكاة ونحوها تتعلق بذمم الورثة لا الميت.
٣- وأما الديون التي لمورثكم في ذمم الآخرين فإن كان من عليه الدين عاجزا عن التسديد فالأحوط للورثة إذا اقتضوها منهم أن يزكوها لعام واحد، ولا يجوز للورثة أن يسقطوها عن الغرماء، ويعتبروها من الزكاة؛ لأن في ذلك حماية لمالهم بمالهم، ولأن الزكاة أخذ وعطاء، وإن كان من عليه الدين من أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة إليهم جاز للورثة أن يدفعوا لهم من زكاة وصدقات أموالهم لقضاء ديونهم،