٤- أما شراء عقار ونحوه من مال الزكاة ليصرف ريعه على الفقراء والمحتاجين، فلا يجوز ذلك؛ لأن الزكاة الواجبة في المال حق للفقراء والمساكين ونحوهم من أهل الزكاة، يجب دفعها إليهم فورا كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي شراء عقار ونحوه من مال الزكاة منع لهم من حقهم الواجب دفعه إليهم، وتفويت للمصلحة والحكمة التي بنيت عليها الزكاة ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا صحابته من بعده، ولا أصل لذلك من الشرع يعتمد عليه، فعلى كل مسلم ومسلمة اتباع ما أمر الله به ورسوله، ففي ذلك الخير كله، وأن لا يبتدع في دين الله ما ليس منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز