للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينها الله سبحانه في سورة التوبة في قوله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (١) ، فإذا أدى المسلم زكاته لصنف من هذه الأصناف أو إلى ولي الأمر برئت ذمته، وإن أدى بعضها لولي الأمر وبعضها لبعض الأصناف المذكورة فكذلك، إذا لم يطلبها كلها ولي الأمر، أما إلزام أصحاب الزكاة بزكاتين إحداهما لولي الأمر، والثانية لشخص من الناس كالفقيه أو غيره فهذا منكر لا أصل له، وظلم يجب تركه، وقد بلغني أن بعض الناس يجعل في ماله فريضة لازمة لشيخ الطريقة قدره الخمس، ويقول: هذا خمس الغنيمة المفروضة على الناس، ويجعل شيخهم أموال الشيعة بمثابة الغنيمة، وهذا أيضا باطل لا أساس له في الشريعة المطهرة، وإنما الخمس الذي ذكره الله في قوله سبحانه: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (٢) الآية، هو خمس الأموال التي تغنم من الكفار إذا هزمهم المسلمون وأظهرهم الله عليهم، يصرفه ولي الأمر وهو أمير المؤمنين أو ملك البلاد الذي


(١) سورة التوبة الآية ٦٠
(٢) سورة الأنفال الآية ٤١

<<  <  ج: ص:  >  >>