للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تولى قتال الكفرة أو نائبه في المصارف التي ذكرها الله سبحانه في الآية الكريمة، وفي المصالح العامة أيضا كالفيء، ويعطى منه القضاة والمدرسون وجنود المسلمين ما يحتاجون إليه وما يعينهم على التفرغ لأعمالهم، كما بين ذلك أهل العلم في مصارف الفيء وخمس الغنيمة.

وبهذا يعلم أن الواجب على كل طائفة تدين بالإسلام أن تخضع لحكم الإسلام في جميع الأمور، من الزكاة والفيء وخمس الغنائم وغير ذلك، وليس لهم أن يشذوا عن المسلمين بأحكام يبتدعونها لا أصل لها في الشريعة الإسلامية؛ لما في ذلك من مخالفة الأحكام الشرعية والمشاقة لله ولرسوله وللمسلمين، وإيجاد فجوة بين المسلمين تسبب النزاع والاختلاف الذي يضر المسلمين ويعين عدوهم عليهم.

أما زكاة الفطر فالواجب صرفها للفقراء والمساكين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين (١) » وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس لصلاة العيد، ولا حرج في إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين؛ لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يؤدونها إلى


(١) أخرجه أبو داود ٢\٢٦٢ برقم (١٦٠٩) ، وابن ماجه ١\٥٨٥ برقم (١٨٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>