ج١: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وجب على كل منهما الكفارة، إلا إذا كانت الزوجة مكرهة فلا كفارة عليها.
والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من أرز أو بر أو تمر أو غيره، مقداره بالوزن: كيلو ونصف تقريبا، مع وجوب التوبة إلى الله تعالى في هذا، والاستغفار مما حصل ولا تعذر الزوجة إذا كانت مطاوعة بجهلها بالحكم الشرعي ما دامت في ديار الإسلام؛ لأن مثل هذا الحكم لا يعذر فيه بالجهل؛ لاستفاضته وشهرته وعظم أمره في الدين.
س٢: هل تجب إعادة الصوم مع الكفارة؟
ج٢: يجب على الزوج والزوجة مع أداء الكفارة قضاء ما أفسده من الصوم بسبب الجماع في نهار رمضان، فإن أفسدا صيام يوم قضيا مكانه يوما، وإن كان يومين فيومين وهكذا.
س٣: هل بالإمكان بأن نفطر الصائمين سواء في شهر رمضان أو غير رمضان وتجزئ الكفارة أم لا تجزئ؟
ج٣: كفارة الجماع في نهار رمضان مرتبة على ما سبق، فلا ينتقل إلى الصيام مثلا إلا بعد أن يعجز عن الرقبة، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا بعد أن يعجز عن الصيام، فإن انتقل إلى الإطعام بسبب عجزه عن الرقبة والصيام – جاز له كما ذكرت في سؤالك أن يفطر