للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ستين صائما من الفقراء والمساكين بما يشبعهم من قوت البلد مرة عنه ومرة ثانية عن زوجته، أو يدفع إلى الستين من المساكين ستين صاعا عنه وعن زوجته، لكل واحد صاع مقداره ثلاثة كيلو تقريبا.

س٤: هل يجوز دفع مبلغ نقدي لمسكين واحد بدل إطعام ستين مسكينا، وإذا كان جائزا كم يساوي مقدار إطعام مسكين واحد بالريال السعودي؟

ج٤: يجب إخراج الكفارة على ما جاءت به النصوص وليس فيها إخراج النقود، فيجب الامتثال وفق الأمر الشرعي، أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، «أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا، قال: وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا، قال: فأطعم ستين مسكينا (١) » .

س٥: إذا كان الشخص الذي جامع زوجته في نهار رمضان فقيرا ومريضا لا يستطيع العمل بسبب المرض ولكنه يملك بيتا شعبيا؛ ليسكن هو وأسرته ولله الحمد، وبالعلم أحيانا لم يملك قوته وقوت أسرته، وبعد هذا كله يقول الشخص: الحمد لله والشكر لله، ولذا لم يستطع عتق رقبة، ولم يستطع أيضا صيام ستين يوما، ولم يستطع أيضا إطعام ستين مسكينا، وفي تلك الحالة كيف يفعل؟ هل له شيء آخر يفعله لكي يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا أفيدونا أفادكم


(١) صحيح البخاري الحدود (٦٨٢٢) ، صحيح مسلم الصيام (١١١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>