للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن الحج الذي أديته لا يصح حجا؛ لأنك أحرمت به وأنت متلبس بالإحرام بعمرة قبله لم تكملها فيعتبر مضيا في العمرة الأولى وإكمالا لسعيها الذي تركته، ويعتبر عقد النكاح الذي عقدته بعد إكمالك تلك العمرة عقدا صحيحا، وعليك ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبحها في مكة عن إنزالك المني بممارسة الاستمناء قبل إكمال العمرة توزع تلك الفدية على فقراء مكة، وعليك الحج إن لم تكن حججت حجة الإسلام؛ لأن حجك الذي ذكرته لم يصح لما ذكرناه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>