للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَسِيَ ذَلِكَ مَخْرَمَةُ، ثُمَّ أَتَاهُ يَوْمًا وَعُثْمَانُ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ عُثْمَانُ إِذَا صَلَّى لَمْ يَلْتَفِتْ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ فِي نُعَيْمَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ. أَيْنَ هُوَ؟

دُلَّنِي عَلَيْهِ! فَأَتَى بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: دُونَكَ هَذَا هُوَ، فَجَمَعَ مَخْرَمَةُ يَدَيْهِ بِعَصَاهُ فَضَرَبَ عُثْمَانَ فَشَجَّهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا ضَرَبْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ بَنُو زُهْرَةَ، فَاجْتَمَعُوا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعُوا نُعَيْمَانَ، لَعَنَ اللَّهُ نُعَيْمَانَ، فَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا.

[قَالَ الزُّبَيْرُ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو طُوَالَةَ الأَنْصَارِيُّ] [١] ، عَنْ مُحَمَّدِ ابن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نُعَيْمَانُ يُصِيبُ الشَّرَابَ، فَكَانَ يُؤْتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فَيَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ] [٢] ، وَيَأْمُرُ أَصْحَابَهُ فَيَضْرِبُونَهُ بِنِعَالِهِمْ، وَيَحْثُونَ عَلَيْهِ التُّرَابَ، فَلَمَّا كَثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَفْعَلْ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ قَالَ:

وَكَانَ لا يَدْخُلُ [فِي] [٣] الْمَدِينَةِ رَسَلٌ وَلا طُرْفَةٌ إِلا اشْتَرَى مِنْهَا، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّهِ، هَذَا هَدِيَّةٌ لَكَ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ يَطْلُبُ ثَمَنَهُ مِنْ نُعَيْمَانَ جَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَعْطِ هَذَا ثَمَنَ هَذَا، فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: أو لم تهذه لِي؟ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ يَكُنْ عِنْدِي ثَمَنُهُ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَأْكُلَهُ، فَيَضْحَكُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْمُرُ لِصَاحِبِهِ بِثَمَنِهِ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَانَ نعيمان رَجُلا صالحًا على ما كان فيه من دعابة،


[١] من أ، ش.
[٢] من أ.
[٣] ليس في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>