للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يا رسول الله، بل نرده عليه. فردوا عليه ماله ما فقد منه شيئا، فاحتمل إلى مكة، فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله الذي كان أبضع (١) معه، ثم قال: يا معشر قريش، هل لأحد منكم مال لم يأخذه؟ قالوا: جزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني آكل أموالكم، فلما أداها الله ﷿ إليكم أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله مسلما، وحسن إسلامه، ورد رسول الله ابنته عليه.

هذا كله خبر ابن إسحاق، ومنه شيء عن غيره.

وذكر موسى بن عقبة خبر أبى العاص بن الربيع وأخذ أبى بصير وأبى جندل له في حين مكثهم بالساحل يقطعون على عير قريش، وفي ذلك الخبر ما يخالف بعض ما ذكر ابن إسحاق، وقد أشرنا إلى خبر موسى بن عقبة في باب (٢) أبى بصير.

قال ابن إسحاق: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: رد رسول الله زينب على النكاح الأول، ولم يحدث شيئا بعد ست سنين.

قال أبو عمر: قد روى من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:

أن رسول الله ردها عليه بنكاح جديد. وهو قول الشعبي وطائفة من أهل السير، وقد أوضحنا معنى ذلك في كتاب التمهيد، والحمد لله تعالى.


(١) أبضعته بضاعة: إذا دفعتها إليه (النهاية)
(٢) صفحة ١٦١٢.