للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عائشة قالت: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا» (١).

بل بلغ اهتمامه بالعبيد في حياته مبلغًا عظيمًا، حتى أوصى بهم خيرًا حين موته وفي آخر كلامه، فعن علي قال: «كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ : الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» (٢)، وفي هذا كله دلالة على وجوب اللين مع الخدم والعمال والضعاف، واستحضار أن لاسيد إلا الله.

[الأثر السادس: حكم إطلاق اسم السيد على المخلوق]

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن إطلاق اسم السيد على المنافق والكافر لا يجوز، لحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال : «لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ: سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ ﷿» (٣).

اختلف العلماء على إطلاق اسم السيد على المسلم، على ثلاثة أقوال، وهي:

القول الأول: الجواز، واستدلوا بعدد من الأدلة، منها:


(١) أخرجه مسلم، رقم الحديث: (٢٣٢٨).
(٢) أخرجه أحمد، رقم الحديث: (٥٩٥)، والبخاري في الأدب المفرد، رقم الحديث: (١٥٨)، حكم الألباني: صحيح، الأدب المفرد، رقم الحديث: (١٥٨).
(٣) أخرجه أبو داود، رقم الحديث: (٤٩٧٧)، حكم الألباني: صحيح، صحيح وضعيف سنن أبي دواد، رقم الحديث: (٤٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>