للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في نونيته:

وَكَذَلِكَ التَّوَّابُ مِنْ أَوْصَافِهِ … وَالتَّوْبُ فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ

إِذْنٌ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ وَقَبُولِهَا … بَعْدَ المَتَابِ بِمِنَّةِ المَنَّانِ

[الأثر الرابع: تأخير التوبة يحتاج لتوبة أخرى]

على العبد أن يسارع إلى التوبة النصوح عند الوقوع في المعصية مباشرة، مهما كان عظمها؛ فإن تأخير التوبة من المعصية معصية أخرى.

يقول ابن القيم في ذلك: «إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير التوبة، وقل أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة، مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنًا من العلم، فإنه عاص بترك العلم والعمل، فالمعصية في حقه أشد، وفي مسند أبي يعلى أن النبي قال: «الشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، قال: قلنا: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله، أو دعي مع الله؟ قال: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا صِدِّيقُ، الشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، أَلَا أُخْبِرُكَ بِقَوْلٍ يُذْهِبُ صِغَارَهُ وَكِبَارَهُ، أَوْ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، قال: تَقُولُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، وَالشِّرْكَ أَنْ يَقُولَ: أَعْطَانِي الله وَفُلَانٌ، وَالنِّدُّ أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>