للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى ذلك فإنه لا ضرورة للدواء إطلاقًا؛ لأنه قد يتداوى ولا يشفى، وقد يشفى بلا تداوٍ، إذًا: لا ضرورة إلى الدواء» (١).

وقد ذكر ابن القيم ﵀ عدة أدلة لتحريم التداوي بما حرمه الله، وقسم هذه الأدلة إلى قسمين، كالتالي:

أولًا: الأدلة الشرعية، ومنها:

قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» (٢).

عن ابن مسعود ﵁: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» (٣).

حديث أبي هريرة ﵁، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ (٤).

حديث طارق بن سويد الجعفي ﵁، أنه سأل النبي ﷺ عن الخمر: «فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» (٥).


(١) لقاءات الباب المفتوح (٥٦/ ١٥)، حكم التداوي بالمحرم.
(٢) أخرجه أبو داود، رقم الحديث: (٣٨٧٤)، والبيهقي في السنن الكبرى، رقم الحديث: (١٩٧٤٣)، حكم الالباني: شطره الأول صحيح، مشكاة المصابيح، رقم الحديث: (٤٥٣٨).
(٣) أخرجه الحاكم، رقم الحديث: (٧٦٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى، رقم الحديث: (١٩٧٤١).
(٤) أخرجه أبو داود، رقم الحديث: (٣٨٦٧)، والترمذي، رقم الحديث: (٢٠٤٥)، وابن ماجه، رقم الحديث: (٣٤٥٩)، حكم الألباني: صحيح، مشكاة المصابيح، رقم الحديث: (٤٥٣٩).
(٥) أخرجه مسلم، رقم الحديث: (١٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>