للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ … » (١)» (٢).

وقد قسم الشيخ ابن عثيمين سؤال العراف والكاهن ونحوهما إلى أقسام، فقال:

«القسم الأول: أن يسأله سؤالًا مجردًا؛ فهذا حرام؛ لقول النبي : (مَنْ أَتَى عَرَّافًا)؛ فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه; إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم.

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه، ويعتبر قوله؛ فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال تَعَالَى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥]

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس به، ولا يدخل في الحديث …

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب، وقد يكون واجبًا … » (٣).


(١) أخرجه أحمد، رقم الحديث: (١٠٣٠٨)، والحاكم، رقم الحديث: (١٥)، والبيهقي في الكبرى، رقم الحديث: (١٦٥٩٢)، حكم الألباني: صحيح، صحيح الجامع الصغير، رقم الحديث: (٥٩٣٩).
(٢) مجموع فتاوى ابن باز (٢/ ١٢٠).
(٣) القول المفيد على كتاب التوحيد (١/ ٥٣٣ - ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>