للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَكَشَفَ الرَّجُلُ، عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَحْنَفُ وَتَصْطَكُّ رُكْبَتَايْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «كُلُّ خَلْقِ اللهِ حَسَنٌ»، فَلَمْ نَرَ ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا وَإِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ حَتَّى مَاتَ (١).

حديث معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: «كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى شَجَرَةٍ يَجْنِي لَهُمْ مِنْهَا، فَهَبَّتِ الرِّيحُ فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهِ، فَضَحِكُوا مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أُحُدٍ» (٢).

حديث أنس، قال: «خَطَبَ النَّبِيُّ عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا، فَقَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ : فَنَعَمْ إِذًا، قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لَا هَا اللهِ إِذَا، مَا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ إِلَّا جُلَيْبِيبًا، وَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ؟ قَالَ: وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْتَمِعُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَ النَّبِيَّ بِذَلِكَ، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ أَمْرَهُ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ، قَالَ: فَكَأَنَّهَا جَلَّتْ عَنْ أَبَوَيْهَا، وَقَالَا: صَدَقْتِ، فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِيتَهُ فَقَدْ رَضِينَاهُ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُهُ، فَزَوَّجَهَا، ثُمَّ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَرَكِبَ جُلَيْبِيبٌ، فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ


(١) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، رقم الحديث: (١٧٠٨)، والطبراني في الكبير، رقم الحديث: (٧٢١٤)، حكم الألباني: صحيح، السلسلة الصحيحة، رقم الحديث: (١٤٤١).
(٢) أخرجه أحمد، رقم الحديث: (٤٠٧٢)، وأبو يعلى، رقم الحديث: (٥٣١٠)، والطبراني في الكبير، رقم الحديث: (٨٤٥٢)، حكم الألباني: صحيح، السلسلة الصحيحة، رقم الحديث: (٣١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>