للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا فَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا» (١)، قال الحسن بن علي : «لو أن رجلًا شتمني في أذني هذه، واعتذر في أذني الأخرى، لقبلت عذره» (٢).

وعن عبد الله بن عمر قال: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ، ثُمَّ أَعَادَ إِلَيْهِ الْكَلَامَ، فَصَمَتَ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ: اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً» (٣).

وقال جعفر الصادق : «لأن أندم على العفو عشرين مرة، أحب إلي من أندم على العقوبة مرة واحدة» (٤).

وقال الفضيل بن عياض : «إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلًا، فقل: يا أخي، اعف عنه؛ فإن العفو أقرب للتقوى، فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو، ولكن أنتصر كما أمرني الله ﷿، فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر، وإلا فارجع إلى باب العفو؛ فإنه باب واسع، فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور؛ لأن الفتوة هي العفو عن الإخوان» (٥).


(١) صحيح البخاري (٣/ ١٢٩).
(٢) الآداب الشرعية، ابن مفلح (١/ ٣١٩).
(٣) أخرجه أحمد، رقم الحديث: (٦٠٠٦)، وأبو داود، رقم الحديث: (٥١٦٤)، والترمذي، رقم الحديث: (١٩٤٩)، حكم الألباني: صحيح، صحيح وضعيف سنن أبي داود، رقم الحديث: (٥١٦٤).
(٤) أدب المجالسة، لابن عبد البر (ص: ١١٦).
(٥) تفسير ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>