للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إلا على أزواجهم) الخ للإجماع على أنه لا يحل للمرأة أن يطأها من تملكه.

قال الفراء: (على) بمعنى من، وقيل إن الاستثناء من نفي الإرسال المفهوم من الحفظ، أي لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم، وقيل يلامون على كل مباشرة إلا على ما أحل لهم فإنهم غير ملومين عليه، ودل على المحذوف ذكر اللوم في آخر الآية.

وقيل المعنى إلا والين على أزواجهم وقوامين عليهن، من قولهم: كان فلان على فلانة فمات عنها فخُلِّف عليها فلان (١) قاله الزمخشري، والمعنى أنهم لفروجهم حافظون في جميع الأحوال إلا في حال تزوّجهم أو تسريهم، وجملة (أو ما ملكت أيمانهم) في محل جر، والمراد بذلك الإماء، وعبر عنهن بـ (ما) التي لغير العقلاء لأنه اجتمع فيهن الأنوثة المنبئة عن قصور العقل وجواز البيع والشراء فيهن كسائر السلع؛ فأجراهن بهذين الأمرين مجرى غير العقلاء، ولهذا تباع كما تباع البهائم، والمراد الإماء والجواري.

(فإنهم غير ملومين) في إتيانهن بجماع أو غيره تعليل للاستثناء مما لا يجب عليهم حفظ فروجهم منه.


(١) فلان نائب فاعل لبناء خلف للمجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>