من سورة النساء ج ٣، قال الماوردي فإن صار له فيها أهل وعشيرة وأمكنه إظهار شعاثر دينه لم يجز له أن يهاجر، لأن المكان الذي هو فيه صار دارا للإسلام ولأن بقاءه فيها قد يجر لتكثير المسلمين فيها، قال صلّى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. السادس هجرة المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام بغير سبب شرعي مكروهة، وما زاد على الثلاثة فحرام إلا لضرورة، قال الباجوري في حاشية علي بن قاسم، وهذا مأخوذ من قولهم يجوز هجر المبتدع لزجره عن بدعته والفاسق، من فسقه، وكذا يجوز الهجر إذا رجا صلاح المهجور كأن كان يحصل عند عدم اهجر خلل بفعل معصية من الهاجر أو المهجور فهجره لإصلاح دينه ولو جميع الدهر، وعليه يحمل هجره صلّى الله عليه وسلم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ونهيه الصحابة عن كلامهم، إذ تخلفوا عن غزوة تبوك وهجر السلف والخلف بعضهم بعضا، فقد جاء بالإحياء أن سعد بن وقاص هجر عمار بن ياسر إلى أن مات، وعثمان بن عفان هجر عبد الرحمن بن عوف إلى أن مات، وهجر طاوس وهب ابن منبه إلى أن مات، وهجر سفيان الثوري شيخه ابن أبي ليلى إلى أن مات، ولم يشهد جنازته اهـ ص ١٢٧ ج ٢ من فصل احكام القسم بين النساء، هذا وحكي أن رجلا هجر أخاه فوق ثلاثة أيام فكتب له:
يا سيدي عندك لي مظلمة ... فاستفت فيها ابن أبي خيثمة
فإنه يرويه عن جده ... ما قد روى الضحاك عن عكرمة
عن ابن عباس عن المصطفى ... نبينا المبعوث بالمرحمة
أن صدود الإلف عن إلفه ... فوق ثلاث ربنا حرمه
السابعة هجرة الزوج زوجته إذا تحقق نشوزها، قال تعالى (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ) الآية ٣٣ من سورة النساء ج ٣، ويجوز هجرها زيادة على ثلاثة أيام بقصد زجرها عن المعصية، وإذا كان لعذر شرعي، أما بدون معذرة فلا، وبها يجوز في المضجع. والكلام أيضا حتى ترجع وتتوب. الثامنة هجرة أهل المعاصي فهي مطلوبة في المكان، والكلام والسلام ردا وابتداء إهانة لهم، ولا يجوز بوجه من الوجوه إكرامهم، راجع الآية ١١٢ من سورة هود المارة، تجد ما يكفيك وما ليس