للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهور أيضا «ذلِكُمْ» الأمر الذي أمرتم به بإعادة المهر منكم ومنهم على السواء هو «حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ» بالعدل لأنه رب الكل «وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (١٠) نزلت هذه الآية بعد صلح الحديبية، ولذلك أمر الله تعالى بالتسوية بين المؤمنين والكافرين رعاية لعهد الصلح الواقع بينهم ولولاه لم يرد لهم الصداق كما منع فيمن جاء من المسلمات قبل المعاهدة، لأن الوفاء بالعهد واجب قديما، وقد اشتد وجوبه في الإسلام.

[مطلب من جحد عهد الحديبية وما يتعلق بالنسخ ونص المعاهدة وما وقع فيها من المعجزات:]

روى البخاري عن عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلّى الله عليه وسلم أن لا يأتيك منا أحد ولو كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، وكره المؤمنون ذلك، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي على ذلك فرد يومئذ أبا جندل على أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته، أي رسول الله يومئذ أحد من الرجال إلّا ردّه في تلك المدّة وإن كان مسلما، وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله يومئذ وهي عاتق شابة بأول عمرها وإدراكها، ويقال للّتي بين الإدراك والتّعنيس أو التي لم تتزوج عاتق أيضا، فجاء أهلها يسألون النبي صلّى الله عليه وسلم أن يرجعها لهم فلم يرجعها حتى أنزل الله فيهن هذه الآية، قال عروة قالت عائشة ان رسول الله كان يمتحنهن بهذه الآية (أي الآتية بصيغة المبايعة) ، قال عروة قالت عائشة فمن أقرت بهذه الشروط (المذكورة في الآية) منهن قال لها قد بايعت، كلاما يكلمها، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ولا بايعهن إلا بقوله. قال ابن عباس امتحانهنّ أن يستحلفهن ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا لحدث أحدثته ولا لا لتماسي دينا وما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحب الله ورسوله، وهذا هو الصواب في معنى الامتحان، وما جاء عن عائشة فهو صيغة المبايعة ليس إلا، وإنما كان كذلك لأن رد النساء المؤمنات لم يدخل في المعاهدة، وما قيل

<<  <  ج: ص:  >  >>