للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سائر اليوم فمضت، فقال صلّى الله عليه وسلم أنظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدليج السّاقين فهو لشريك بن سمحاء، فجاءت به كذلك، فقال النّبي صلّى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وفي رواية غير البخاري أطول من هذا الحكم الشّرعي قذف الزوج زوجته كقذف الأجنبية بالشروط المارة الذكر، والحد أو الرّجم كذلك، إلا أن المخرج مختلف، ففي الأجنبية إذا لم يأت بأربعة شهداء يحدّ إذا لم يقرّ المقذوف، وفي الزوجة يسقط عنه بأحد الأمرين الشّهادة أو الاعتراف أو بالملاعنة، وصفتها أن يلقنه الإمام أو نائبه بان يقول أشهد بالله إني لمن الصّادقين فيما رميت به زوجتي هذه فلانة من الزنى بفلان، إذا كان يعرفه وإلّا لا حاجة لا سمه. وإذا أراد نفي الحمل أو الولد يقول زيادة على ذلك وان الحمل أو الولد ليس منى إنما من الزنى، وفي الخامسة يقول بعد لفظ الشّهادة عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيما رماها به، فإذا فرغ وقعت الفرقة بينهما وحرمت عليه على التأييد وسقط عنه الحدّ وانقضى عنه نسب الحمل أو الولد ووجب على المرأة حد الزنى، فإذا أرادت إسقاطه عن نفسها فتلقن أيضا بأن تقول أشهد بالله أنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنى بفلان أو بمطلق رجل، وإن الحمل أو الولد من زوجي لا من غيره. وتزيد في الشّهادة الخامسة فتقول عليها غضب الله إن كان زوجها من الصّادقين فيما رماها به من الزنى، وكلّ من صح يمينه صح لعانه حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا، فإذا أكذب نفسه لزمه الحد ولحقه الولد، ويجوز له نكاحها هذا هو المختار الذي عليه الاعتماد وما جاء على خلاف هذا فهو مخالف لظاهر القرآن. قال تعالى «وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ» لفضحكم أيها النّاس حالا ولكنه ستّار يحب ستر عباده، ولهذا اشترط أربع عدول سدا للباب لئلا يقدم كلّ أحد على ذلك فتظهر مفاسد لا تحمد عقباها «وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ» على من يتوب من عصيانه «حَكِيمٌ» (١٠) فيما فرضه من الحدود والأحكام على عباده، وهذا الحكم السّادس من الآيات البينات.

قال تعالى «إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ» أي هذا البهت المختلق «شَرًّا لَكُمْ» عند الله يا آل محمد «بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»

<<  <  ج: ص:  >  >>