سورة الدخان ج ٢ فيما يتعلق بهذا. ورويا عنه قال: سمعت النبي صلّى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرّة وليخلقوا حبة أو شعرة. ولهذا عدوا تصوير ذي الروح وتجسيمه من المنهيات الكبائر. قال تعالى «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا» من الإثم وهذا مقيد ببراءة المؤذى، أما إذا كان يحق القصاص فهو واجب، وإن كان بغير حق فهو حرام مطلقا ممنوع فعله، وكذلك نسبة شيء لم يعمله قولا كان أو فعلا أو إشارة لغيره وهو فاعله ممنوع وحرام، راجع الآية ١١٢ من سورة النساء الآتية، أما إيذاء الله ورسوله فهو حرام مطلقا، لأنه بغير حق وهؤلاء المؤذون «فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً» افتراء محضا لأنهم نسبوا إليهم شيئا لم يفعلوه «وَإِثْماً مُبِيناً»(٥٨) فوق ذلك البهتان، ولذلك فإن الله سيجازيهم فوق جزائهم جزاء فعلهم، ومثله لبهتهم، راجع الآية ٨١ من سورة النحل في ج ٢. وهذه الآية عامة يدخل فيها كل مؤذ لغيره بغير حق. وما قيل إنها نزلت في أناس يؤذون عليا أو فيمن يتبعون النساء عند خروجهن إلى المبترز فإن سكتت لاحقوها وإن زجرتهم رجعوا، فعلى فرض صحته لا يقيدها فيهم، لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
[مطلب تفطية وجه المرأة، والنهي عن نقل القول، وما اتهم به موسى من قومه والأمانة:]
قالوا ولما كان لباس النساء الحرائر والإماء واحدا وكان من الواجب تمييزهن عنهن لشرفهن وامتهان الإماء إذ ذاك أنزل الله «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ» يضربن ويرخين «عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ» أي يغطين أنفسهن بملاءتهن لأن الجلباب هو الملاءة التي تشتمل فيها المرأة فوق ثيابها فتجعل بعضه على رأسها وبعضه على صدرها وظهرها وهو الملفع الكبير الذي يستعمله الآن النساء الدرزيات والبدويات من عترة وشمر وغيرهما وغالب أهل القرى والأرياف والأكراد والعراقيات غير المتمدنات على لغة العامة، ومن فوقه تكون الملحفة في البلاد السورية والعباءة في البلاد العراقية أي من دير الزور إلى البصرة،