وقول ابن مسعود هنا هو أن الرجل إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فإن كان هذا فهو تعليق يقع به الطلاق ولا تحسب عليه زلة، وما قيل إن هذه الآية منسوخة بآية فنصف ما فرضتم الآية ٢٣٥ من سورة البقرة المارة فغير صحيح لأن تلك مع تسمية المهر وهنا في غير تسمية ولا خلوة، ومعناها إذا عقدتم عليهن وطلقتموهن قبل الدخول والخلوة التي هي في معناه. وإنما أوجبوا العدة في الخلوة احتياطا لتوهم انشغال الرحم خاصة بالثيب نظرا للتمكن الحقيقي، وظاهر الآية عدم وجوب العدة بالخلوة، لأنها ليست مسيئا، قال الشيخ الأمين بن عابدين دفين دمشق صاحب التآليف المشهورة.
وخلوته كالوطء في غير عشرة ... مطالبة بالوطء إحصان تحليل
وفيء وإرث رجعة فقد عنّة ... وتحريم بنت عقد بكر وتغسيل
أي أن الخلوة كالوطء في كل شيء عدا هذه العشرة. واعلم أن هذه الآية ليست ناسخة لآية البقرة ٢٢٣ إلا أنها عامة في كل المطلقات ينتظم فيها المدخول فيها وغيرها لأن هذه الآية المفيدة اعطت غير المدخول بها حكما آخر خاصا بها فليست بمبطلة لحكمها بتاتا ليقال بالنسخ. قال تعالى «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ» مهورهن راجع الآية ٢٤ من النساء الآتية بما يسمونه متعة بسبب لفظ الأجر مع أنه اطلق في القرآن في مواقع كثيرة على المهر «وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ» من السبي في غنائم الحرب «وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ» من قريش «وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ» من بني زهرة «اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ» مؤمنات بك وبربك، قالت أم هاني بنت أبي طالب خطبني رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنزل الله هذه الآية، قالت فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر كنت من الطلقاء. - أخرجه الترمذي- «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ» فهي حلال له «إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها» وإلا فلا تحل، «خالِصَةً» بلا مهر وهذا الحكم خاص «لَكَ» يا سيد الرسل «مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» لأنهم لا ينعقد النكاح بينهم بالهبة ولا بغير شهود ويشترط لصحته، الولي والمهر والإيجاب والقبول وإذن