يأمر به من عبادة الأوثان وانكار البعث كما يعتقد «أَرَأَيْتَ» يا سيد الرسل «إِنْ كَذَّبَ» هذا الناهي بما أنزل عليك «وَتَوَلَّى ١٣» عن الإيمان بك وبربك، أخبرني يا حبيبي هل كان أو يكون أعجب من هذا، وأقل عقلا، «أَلَمْ يَعْلَمْ» هذا المكذب «بِأَنَّ اللَّهَ يَرى ١٢» طغيانه، وانه قادر على أخذه حالا فيجازيه أو يمهله فيعاقبه في الآخرة على اجترائه هذا.
واعلم أن حكم هذه الآيات عام، وأن ما فيها من الوعيد يتناول كل من ينهى عن شيء من العبادات والأعمال الصالحة. ولا يلزم منها منع المولى عبده، والرجل زوجته عن قيام الليل وصوم التطوع والاعتكاف وصلاة الجمعة، لأن ذلك استيفاء لمصلحة السيد والزوج. ولا يلزم ايضا جواز المنع من الصلاة في الأرض المغصوبة وعلى الثوب المغصوب لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. روى البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند البيت لأطان على عنقه، فبلغ ذلك رسول الله فقال: لو فعل لأخذته الملائكة، زاد الترمذي عيانا. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل نعم، قال:
واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب، قال: فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته، قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبه ويتقي بيديه، فقيل له مالك؟ قال: ان بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة! فقال صلّى الله عليه وسلم: لو دنا لا ختطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله الآيات من كلّا إلى آخر السورة. هذا، وقول الحسن إن المنهي سلمان الفارسي والناهي أمية بن خلف، لا يصح، لأن سلمان أسلم في المدينة بعد الهجرة بلا خلاف، وهذة الآيات نزلت بمكة بلا خلاف أيضا، وما قيل إن الصلاة المنهي عنها كانت بجماعة، وكان أبو بكر وعلي يصليان مع النبي صلّى الله عليه وسلم، وإن أبا طالب قال لابنه جعفر: صل جناح ابن عمك بعيد عن الثبوت أيضا، لأن أبا طالب مات في السنة العاشرة من البعثة، وتلته خديجة بعد ثلاثة أيام قبل فرض الصلاة وقبل وقوع الإسراء، وقد فرضت الصلاة كما مر آنفا، ولو كان أبو طالب حيا لما تجرا أبو جهل