للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختاره ابن شعبان وهو المروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة.

وقد قيل غير هذه الأقوال مما لا يأتي الاستكثار منه بفائدة يعتد بها.

والأولى في بيان ماهية المسكين ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غني يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئاً " (١).

(والعاملين عليها) أي السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة فإنهم يستحقون منها قسطاً. واختلف في القدر الذي يأخذونه منها فقيل الثمن روي ذلك عن مجاهد والشافعي، وقيل على قدر أعمالهم من الأجرة، روي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه، وقيل يعطون من بيت المال قدر أجرتهم، روي ذلك عن مالك ولا وجه لهذا، فإن الله قد أخبر بأن لهم نصيباً من الصدقة فكيف يمنعون منها ويعطون من غيرها.

واختلفوا هل يجوز أن يكون العامل هاشمياً أم لا؟ فمنعه قوم وأجازه آخرون، قالوا: ويعطى من غير الصدقة ولا ينحصر العامل في الساعي والجابي، إذ منه القاسم والكاتب الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال، والحاشر الذي يجمع المستحقين والعريف والحاسب.

(والمؤلفة قلوبهم) هم قوم كانوا في صدر الإسلام فقيل هم الكفار الذين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتألفهم ليسلموا وكانوا لا يدخلون في الإسلام بالقهر والسيف بل بالعطاء، وقيل هم أسلموا في الظاهر ولم يحسن إسلامهم فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتألفهم بالعطاء، وقيل هم من أسلم من اليهود والنصارى.

وقيل هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع أعطاهم النبي صلى الله عليه


(١) مسلم ١٠٣٩ - البخاري ٧٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>