للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن حملت على الجنس فهي غاية للضرب والشد والمراد بالوضع ترك القتال، ولو كان الشخص متقلداً بآلته.

(ذلك) أي الأمر ذلك، وقيل: ذلك حكم الكفار، وقيل: افعلوا ذلك (ولو يشاء الله لانتصر منهم) يعني أن الله قادر على الانتصار منهم بالانتقام منهم وإهلاكهم، وتعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب، كالخسف أو الرجفة أو غير ذلك بغير قتال (ولكن) أمركم بحربهم (ليبلو بعضكم ببعض) أي ليختبر فيعلم المجاهدين في سبيله، والصابرين على ابتلائه ويجزل ثوابهم، ويعذب الكفار بأيديهم (والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم) قرأ الجمهور: قاتلوا مبنياً للفاعل، وقرىء قتلوا مخففاً ومشدداً مبنياً للمفعول، وقرىء قتلوا على البناء للفاعل مع التخفيف من غير ألف، والمعنى على الأولى والرابعة أن المجاهدين في سبيل الله ثوابهم غير ضائع وعلى الثانية والثالثة أن المقتولين في سبيل الله كذلك لا يضيع الله سبحانه أجرهم قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في يوم أحد، وقد فشت في المسلمين الجراحات والقتل، ثم ذكر سبحانه ما لهم من جزيل الثواب عنده فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>