إلخ، جواز رؤية المخطوبة وهو كذلك، أخرج أبو داود عن جابر قال: قال صلّى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.
وروى مسلم عن أبي هريرة أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال له صلّى الله عليه وسلم انظر إليها فانّ في أعين الأنصار شيئا. وأخرج الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي النبي صلّى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قلت لا، قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما. أي الحب من الدوام. وفي رواية أن يؤدم بينكما من الادام. وله أن يرسل من يعتمد عليها من أقاربه لتنظرها وتمحصها وتشم مراقها وفمها وتتكلم معها وتخبره بما تراه، حتى إذا اطمأن لذلك وأحب خطبتها خطبها، وهذا أحد الأعذار التسعة المبيحة للنظر، والثاني الشهادة على فعل الزنى، والثالث لأجل الشهادة على المرأة، الرابع للقاضي النظر للمرأة عند الحكم عليها أو لها، الخامس على الولادة، السادس البكارة في دعوى العنة أو الرد بالعيب، السابع والثامن على الختان والخفض، والتاسع إرادة الشراء في الأمة. واعلم أن نظر الخطبة ينبغي أن يكون صدفة أو من بيت جارتها أو قريبها أو يريها غيره من غير علم منها، لا أن تعرض له كالدابة إن أعجبته اشتراها وإلا تركها كما يريده من لا خلاق له ولا مروءة عنده ولا شهامة لديه، إذ لا تسمح النفوس الأبية الكريمة بذلك، وقد يقع من بعض الناس لشدة رغبتهم بالخاطب حبا بعلمه أو جاهه أو ماله أو دينه أو صلاحه، والأعمال بالنيات، وإلا فلا يطمح إلى ذلك من غير هذه الأسباب إلا من تقليد الأجانب الذين لا غيرة عندهم ولا حمية لهم الذين يسمحون للخاطب مخالطتها والأكل معها، بل والذهاب معها للنزهة والاعتزال بها عن أهلها والخلوة بها أيضا، لهذا فإنه قد يقع ما يقع بينهما من المفاسد، وإذ ذاك إما يأخذها فيستر عليها أو يتركها فيفضح أمرها وتهمل، وهذا كثير الوقوع في زماننا، أجارنا الله وسلمنا منه ومن كل التقاليد المخالفة للشرع والمروءة.
ومما حبذه الآن بعض شبابنا تبادل الخواتم بين المخطوبة والخاطب دلالة على تمام الخطبة، مع أن هذا مما يتشاءم به عند العرب، لأن الخاتم يدل على الضيق وهم يتفاءلون بالسعة، وقيل في ذلك: