مشيمة الجنين البشري في المستحضرات الطبيَّة والتجميليَّة؟ عِلْماً أنَّ مِنْ هذه المُسْتَحْضَرات مَرَاهِمُ خارجيَّة، ومنها ما يُستَهْلَكُ عن طريق الفم.
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله.
الأصلُ أنَّه يَحْرُم استعمالُ مَشيمَة الجنين البشري في الأغراض التجميليَّة والطبِّيَّة؛ لأنَّ المشيمة جزءٌ من كائنٍ محترمٍ، وقد كرَّم اللهُ تعالى الإنسانَ، وصانه عن كُلِّ ما يُخِلُّ به؛ فقال سبحانه:{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}[الإسراء: ٧٠]، فإن فُقِدت البدائل، وتعيَّن استعمال المشيمة البشريَّة؛ جاز استعمالها في الأغراض الطبِّيَّة لا التجميليَّة للضرورة. قال الخطيب الشربيني: «للمُضطرِّ أَكْل آدميٍّ مَيِّتٍ إذا لم يجد مَيْتةً غيره ... ؛ لأنَّ حُرْمَة الحيِّ أعظم من حُرْمة المَيِّت. (مغني المحتاج - ٦/ ١٦٠). وسواء كان الاستعمال خارجيًّا كالمَراهِم، أو داخليًّا كالحبوب والحُقَن للضرورة.
وقد صدر بذلك قرارٌ من المَجْمَع الفقهيِّ الإسلاميِّ التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثالثة عشرة (٥/ ٨/ ١٤١٢ هـ) الموافق (٨/ ٢/ ١٩٩٢ م).
ولهذا جاز أيضاً للضرورة نَقْل الأعضاء؛ كقَرَنِيَّة العَيْن ونحوها؛ فقد جاء في القرار الصادر عن مجلس الإفتاء رقم:(٢) لعام (١٤٠٤ هـ): «لا شكَّ أنَّ العَمَى أو فَقْدَ البَصَر ضررٌ يَلْحَقُ بالإنسان، ودَفْع هذا الضَّرَر ضَرورةٌ شرعيَّةٌ تُبيحُ نَقْل قَرَنِيَّات عُيون الأموات إلى عُيون الأحياء، وهذا يندرج تحت القواعد المتَّفق عليها؛ مثل:(الضَّرورات تُبيحُ المَحْظورات)، و (الضَّرورة تُقدَّر بقَدْرِها)، و (لا يُنْكَر ارتكابُ أخفِّ الضَّرَرين)».
ومع ذلك فلا بُدَّ من التَنَبُّه إلى حُرْمَة بيعها والتجارة بها ولو لأغراضٍ