ب- إضافةُ كلمةٍ أو عبارةٍ لا يستقيمُ سياق الفتوى إلَّا بإضافتها، أو تستلزم معرفة نسبة القول إلى قائله؛ فإنَّنا نُثْبِتُها مع وَضْعِها بين معقوفتين [].
جـ- حذفُ أيِّ عبارةٍ وَرَدَت في نصِّ السؤال أو الجواب ممَّا لا يتعلَّق بصناعة الحلال -غالباً-، وكذا ما كان استطراداً لا يخدم موضوع الفتوى، ولا يُخِلُّ بسياقها، مع وَضْعِ ثلاثِ نقاطٍ ( ... ) مكانه للدلالة على الحذف.
١٢ - كتابة الآيات القرآنيَّة برَسْم المصحف (العثماني)، مع وَضْعِها بين قوسين مزهَّرين {}، وتوثيقها بذِكْر اسم السورة ورقم الآية.
١٣ - ضبط الأحاديث النبويَّة والآثار بالشَّكْل، مع وَضْعِها بين قوسين هِلَالِيَّين ()، وتمييزها بخط مغمَّق، من غير تخريج لها، اكتفاءً بما جاء في مقدِّمة الموسوعة تحت مبحث (الأحاديث الواردة في صناعة الحلال). أمَّا ما ورد مُخرَّجاً في نصِّ الفتوى، فهو منقول كما جاء من المصدر الذي أُخِذَت منه الفتوى.
١٤ - تَخْريجُ الأحاديثِ والآثارِ التي وَرَدَت في مقدِّمة الموسوعة تحت عنوان (الأحاديث والآثار الواردة في صناعة الحلال)، وذلك على النحو التالي:
أ - الاكتفاءُ بصحيحي البخاريِّ ومُسلِم، إذا كان الحديثُ أو الأثرُ فيهما أو في أحدهما.
ب- التخريجُ من مسند الإمام أحمد والسُّنن الأربعة، إذا لم يكن الحديثُ أو الأثرُ في الصحيحين أو في أحدهما.
جـ- التخريجُ من بقيَّة مصادر السُّنَّة النبويَّة إذا لم يكن الحديثُ أو الأثرُ في مسند الإمام أحمد أو السُّنن الأربعة.