للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإفادتي بالحُكْم الشرعيِّ؛ حيث إنَّني أقوم بعملٍ بشركةٍ لتصنيع النَّبيذ الخالي من الكُحُول، ويتمُّ تصنيعه بطريقتين وهما: تصنيعٌ مبنيٌّ على التخمير، ولكن عندما يتخَمَّر يتمُّ سحب أو شفط الكُحُول من النَّبيذ.

والسؤال هو:

١ - ما حُكمُ هذا المنتج إذا كانت صناعته مبنيَّة على التَّخمير؟

٢ - ما حُكمُ المنتج عند ثبوته بالبحوث العلميَّة أنَّه إذا حُفِظَ بطريقة خاطئة أو انتهت صلاحيَّته يزيد من نسبة الكُحُول فيه ليصل لدرجة إذهاب العَقْل؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: شرابُ الشعير وغيره من المشروبات الأخرى الخالية من أيٍّ من المواد المُسْكِرَة -أصلاً أو بعد انتزاع المُسْكِر منها- يجوز شُرْبُها والانتفاعُ بها مُطْلقاً، فإذا أُضيفت إليها أيَّة مادَّة مُسْكِرَة -مهما قَلَّتْ- حَرُمَتْ، أمَّا إذا لم يُضَفْ إليها شيء من المُسْكِرات ولكنَّها بدأت بالتخمُّر بسبب التخزين أو التعقيم أو النقل أو غير ذلك من الأسباب، فإنَّه بناءً على ما أفادت به الجهات المختصَّة من أنَّ الشراب المحتوي على ما نسبته (٠. ٠٥%) خمسة بالألف من المادة المُسْكِرَة لا يُسْكِر ولو شُرِبَ بكمِّيَّاتٍ كبيرةٍ؛ فإنَّ هيئة الفتوى لا ترى مانعاً من السَّماح بالشراب المحتوي على هذه النسبة من المُسْكِر فقط.

وترى الهيئة كراهة عَرْضِ شراب الشعير المباح بعبوات الأشربة المُحرَّمة، وكراهة تسميته بأسماء الأشربة المُحرَّمة.

وتوصي الهيئة بعدم شراء شراب الشعير المباح واستيراده من شركات ومصانع الخمور؛ لما في ذلك من دعم ومساعدة لها على الاستمرار في أعمالها المُحرَّمة، إلى جانب ما فيه من مظنَّة التلوُّث بالأشربة المُحرَّمة، وهو ممنوعٌ شرعاً. والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٦١)]

<<  <  ج: ص:  >  >>